السيد الخوئي

368

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 1258 ) : إذا كان الفراش وقفاً على حسينية - مثلًا - لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وان كان المسجد قريباً منها ، وكذلك إذا وقف مالًا على عمارة مسجد معين لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر ، الا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز - عندئذ - صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر . ( مسألة 1259 ) : إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين ويعطي لإمام الجماعة والمؤذن في المسجد منها ، فإن كان حاصل الوقف وافياً بالجميع فهو والا قدم عمارة المسجد ، فان بقي من منافع الوقف شئ - بعد العمارة - قسم بين امام الجماعة والمؤذن على السواء ، والأحسن لهما ان يتصالحا في القسمة . الوصية وأحكامها ( مسألة 1260 ) : الوصية هي : ( ان يوصي الانسان بشئ من تركته ، أو بالمحافظة على أولاده الصغار ، أو بأداء اعمال خاصة ، كتجهيزه وقضاء فوائته ووفاء ديونه وغير ذلك ) . والوصي هو : ( الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي وصياً ) . ( مسألة 1261 ) : يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار ، فلا تصح وصية المجنون والمكره وكذلك الصبي الا إذا بلغ عشر سنين وأوصى لأرحامه ، وأما السفيه فالأحوط لورثته إنفاذ وصيته ، ويعتبر في